السيد محمد صادق الروحاني

86

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 63 . ( 2 ) مستمسك العروة ج 8 ص 249 فان الظاهر من حتى كونها للغاية دائما . غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها علة غائية ، فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها . ولا سيما بملاحظة كون قصد الإمناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل .